جبالى يحيل 10 مشروعات قانون للجان النوعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 10 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ . مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلي شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "ش.م.م" (شركة المشروع) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية)
ب .( 8 ) مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التعاون الموحد.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية ، والخطة والموازنة)
3) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ عاطف المغاوري، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ نجلاء العسيلي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية)
8مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة الموازنة العامة للدولة لجنة الخطة والموازنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام الإدارة المحلیة أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.