وفقًا للقانون.. تعرف علي عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تمت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تنفيذ حملات أمنية لمكافحة محاولات سرقة التيار الكهربائي في عدة مناطق، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحقيق نجاحات ملموسة، حيث تم ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
ونرصد في السطور التالية عقوبات جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقًا للقانون.
صدر قانون رقم 192 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لمعاقبة جريمة سرقة التيار الكهربائي بشكل أكثر صرامة.
وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء، يُعاقب كل من يُدين بسرقة التيار الكهربائي أثناء تأديته لوظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. كما يُمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين.
تشمل الأفعال المشمولة بالعقوبة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بمخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية، أو علم بحدوث أي مخالفة لتوصيل الكهرباء وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.
في حالة تكرار الجريمة، يتم زيادة العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. يمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين أيضًا.
ووفقًا للمادة نفسها من قانون الكهرباء، يُلزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المسروق.
يُمكن إنهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح بين الأطراف وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
بالنسبة إلى المادة 71 من قانون الكهرباء، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وفق ا للقانون القانون سرقة التيار عقوبة سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی هاتین العقوبتین قانون الکهرباء ولا تزید على ألف جنیه من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.