إجراء صيانة لـ7محطات للصرف الصحي طبقاً لنظام ماكسيمو لتطوير العمل بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تمكن فريق الصيانة المتخصص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من صيانة محطات الصرف الصحي بمنطقة قبلي مركز أسيوط وقد شملت أعمال الصيانة محطة معالجة صرف صحي شطب ومحطات رفع صرف صحي (موشا، ريفا، دير ريفا) وعدد(3) محطات رفع صرف صحي بقرية شطب.
وقال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الهدف من إجراء أعمال الصيانة الدورية العمل رفع كفاءة محطات الصرف الصحي والحفاظ علي المعدات العاملة بها وإطالة العمر الافتراضي لها حيث يتم عمل الصيانات الدورية بجميع المعدات الكهروميكانيك لجميع محطات الرفع والمعالجة.
وأوضح المهندس مصطفي صلاح مدير منطقة قبلي مركز أسيوط أن أعمال الصيانة الدورية تأتي وفقا لبرنامج الماكسيمو للصيانة والذى يتم تطبيقه بمحطات المنطقة بما تشملة من طلمبات وبلورات واوناش واجهزة قياس تصرف ولوحات كهربية ومنظومات الكلور ومولدات وصيانة ونظافة الاقفاص والمحابس والرداخات بمحطات الرفع ، الأمر الذي ادي الي توفير الكثير من النفقات من خلال تقليل نسبة حدوث الأعطال الفجائية الطارئة بمحطات الرفع والمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب للشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي الوادي الجديد مياه الشرب والصرف الصحى محطات الصرف الصحي الشرب والصرف شركة مياه المعدات مياه اسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مجلس الإدارة مياه الشرب والصرف تطبيق والصرف معا قياس الصيانة الدورية لدورية أعمال الصيانة محطات للصرف الصحي تشمل نسبة والعضو المنتدب حدوث 3 محطات صرف صحي شركة مياه الشرب والصرف نفق صلاح رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مركز أسيوط المهندس على الشرقاوي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.