حكم مفاجئ من أمين الفتوى بخصوص قائمة المنقولات الزوجية «فيديو»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قائمة المنقولات الزوجية خلال إجابته على سؤال متصلة تقول أنها طُلقت بعد عقد قرانها وقبل إتمام زواجها بسبب خلاف بين والدها وزوجها بشأن قائمة المنقولات الزوجية.
وأوضحت المتصلة أنها كانت مخطوبة لنحو 6 سنوات، وأنها تريد العودة إلى طليقها، ولكن المشكلة في الخلاف بشأن القائمة.
وبين الدكتور عمرو الورداني، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا» عبر القناة الأولى، إن ظن الناس أنهم في مأمن بسبب ضمانهم لقائمة المنقولات الزوجية أو ضمان ثمنها، يعد خاطئا.
وأشار إلى أن هناك فكرة سلبية لدى الناس بشأن ربطهم بين الأمان عن طريق الأموال وحماية الفتاة كما يظنون، مضيفا: «قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة، ولكنها جائزة لحفظ الحقوق».
ودعا الورداني، إلى عدم المغالاة في المهور والأمور المادية، مؤكدا أن المرأة ليست مسؤولة عن تجهيز المنزل، ولكن جرى في العادات أن تجهيز البيت يتم عبر أموال المهر، معللا سبب كتابة قائمة المنقولات الزوجية باسم المرأة قائلا: « أساس البيت يتم شراؤه من مهرها، ولذلك من حقها أن يكتب».
وعن حثّه الناس على عدم المغالاة في المهور، ومرونتهم مع عريس ابنتهم، قال الورداني: «لازم يبقى في رحمة ومودة ومرونة، لو القايمة فيها شيء من المبالغة يحصل تفاوض عليها، لا يمكن التعامل مع علاقة مدتها 6 سنوات بهذا الجفاء».
ولحل مشكلة الفتاة المتصلة، شدد أمين الفتوى على أهمية ذهاب أسرة العروسين إلى مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، لبحث المشكلة، وإيجاد حل لها، مبينا هناك بيئة غير صالحة فيما يتعلق بـ قائمة المنقولات الزوجية إذ يمكن أن تؤدي إلى الحبس.
اقرأ أيضاًبفستان زفاف.. ياسمين عبد العزيز تشارك كواليس إعلانها الجديد| فيديو
بعد مد فترة الإعفاء الجمركي.. مفاجأة حول أسعار السلع الفترة القادمة «فيديو»
أفتت بحرمة ارتداء «الهوت شورت» للفتيات بالمنزل.. قصة فيديو فدوى مواهب المثير للجدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قائمة المنقولات قائمة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.