المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مصدر قضائي ، إن المحكمة قررت ايضاً الغاء الامر الولائي بشأن عدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين، والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، أنها ستنظر يوم الأحد الـ19 من شهر أيار الجاري بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان ضد المفوضية.ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الدعوى متضمنة “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى”.واضاف البيان؛ أن المحكمة “قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعدا. – محافظة السليمانية/ (38) مقعدا – محافظة دهوك/ (25) مقعدا – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم 16 من شهر أيار الجاري، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا اقلیم کوردستان إقلیم کوردستان نظام تسجیل
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.