أمانة العاصمة المقدسة تُطلق بطاقة معان لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بطاقة “مُعان” التي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحدِّ الجنوبي.
وأوضحت الأمانة؛ أن البطاقة تخول حاملها تسهيل وإنهاء كافة إجراءات معاملته في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف المراجعين، حيث خصصت موظفًا لمرافقة حامل البطاقة وتسهيل إجراءاته لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم استطاعة حامل البطاقة الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، فسيتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان تواجده.
وأفادت الامانة؛ أن بطاقة “معان” تُعد إحدى الخدمات التي تقدمها في سبيل راحة المراجعين من الفئات المستحقة، وتأتي انطلاقا من إدراك الأمانة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره.
وبيّنت؛ أن شروط الحصول على البطاقة تكمن في أن يكون مقدم الطلب من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من جنودنا البواسل في الحدود والثغور، حيث يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند اثبات الحالة، وذلك لاستخراج البطاقة والحصول على كافة التسهيلات، أو من خلال التواصل هاتفياً مع الأمانة على الرقم 940 .
يُذكر؛ أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة؛ قد أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات مُعان، حيث حققت نتائج إيجابية ولقيت قبولاً واستحساناً من قبل المستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
تزعما عصابة لسرقة أموال كبار السن من البنوك.. سيدتان تواجهان هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السن في الساحل بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لعملية نصب وإحتيال وإستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قِبل إحدى السيدات حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة الساحل بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بتضرر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية من سيدتين لقيامهما بالنصب عليه حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى، بدائرة القسم والإستيلاء على البطاقة البنكية خاصته وكلمة السر بدعوى مساعدته فى سحب الأموال، وقيامهما بإستبداله بكارت آخر وسرقة مبلغ مالى من حسابه.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وشخصين “لهم معلومات جنائية”، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين " كبار السن" بأسلوب "المغافلة" .
وأقروا بإرتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وأتهموهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.