بعد تأييد إعدام سفاح الإسماعيلية.. تعرف على ضوابط تنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية في محاكمة المتهم عبد الرحمن نظمي المعروف بسفاح الإسماعيلية والمتهم بقتل مواطن في الشارع وفصل رأسه عن جسده، بعد تأييد حكم إعدامه
وتوجد ضوابط حددها قانون الإجراءات الجنائية يجب مراعاتها فى تنفيذ حكم الإعدام وهى...
ــ يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ـ تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.
ـ لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم.
ـ أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ـ يتم تلاوة من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ـ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها.
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإعدام تنفيذ عقوبة الإعدام اخبار الحوادث الجنايات عقوبة الإعدام المحکوم علیه النائب العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح
ادعى عامل توزيع بإحدى الشركات تعرضه للاختطاف بمحافظة مطروح، للاحتيال على مالك الشركة، بعد استيلاءه على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع.
المتهم استكمل جريمته، فأخبر أحد أقاربه أنه تعرض للاختطاف، مما دفع الأخير لنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحة المعلومات، وذكر أن أحد أقاربه تعرض للاختطاف والاعتداء وسرقته بالإكراه.
أجهزة الأمن فور رصد الفيديو، كشفت حقيقة الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة نشر الشائعات
قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.