تونس..الحكم على صحفيين بالسجن لمدة عام بسبب تصريحات تشهيرية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن صحفيين تونسيين لمدة عام لكل واحد منهما بموجب قانون اعتبر قمعيا، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، اليوم الخميس، توضيحها أن التهم الموجهة للإذاعيين برهان بسيس ومراد الزغيدي تهم التشهير ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وذلك بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
و كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد طالبت بوضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون الرامي إلى إسكات الصحفيين ومنعهم من القيام بعملهم.
وترى النقابة أن هذا الحكم يتنافى مع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد تظاهر عدد من الصحفيين التونسيين، أمس، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة احتجاجا على محاكمة زملائهم الذين يحاكمون "بسبب تصريحاتهم الإعلامية".
وحذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القمعي لمرسوم قانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة والشائعات" على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.