الصحة: 4 إجراءات لتوجيه الأطفال لممارسة النشاط البدني
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نصحت وزارة الصحة، بإجراء أربعة تغييرات لتوجيه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه يجب عدم ترك الأطفال أمام التلفزيون أو الشاشات لساعات طويلة، ومنع الأطفال الأفل من عامين من استخدام الشاشات للتسلية، أما الأطفال من سن عامين إلى أربعة فيجب عدم تجاوز استخدامهم للشاشات لأكثر من ساعة يوميا.
ونصحت الوزارة بممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال، مثل المشي وركوب الدراجة والوثب بالحبل واستخدام السلالم والسباحة وكرة القدم، مع تشجيع الطفل بالتدرج على ممارسة نشاط بدني متوسط إلى معدل عالي الشدة لمدة ستين دقيقة يوميا، وممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.
متى آخر مرة لعبت مع طفلك لعبة فيها نشاط بدني وحركة .. ؟
اللعب والحركة متعة وصحة ???????? #عش_بصحة pic.twitter.com/0mfmUceiQm
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.