16 يوماً تفصل أصحاب المباني عن تطبيق اشتراطات سكن العمالة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصحاب المباني السكنية إلى المسارعة بتصحيح أوضاع سكن العمالة الحالية، بما يتوافق مع الشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ورفع مستوى الامتثال في هذا المجال، وضمان توفير سكن صحي وآمن للجميع، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
أخبار متعلقة "دوريات المجاهدين" تقبض على مواطن لنقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازانالأمن العام: تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تسمح بأداء فريضة الحجوكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد اعتمد مؤخراً النسخة المحدثة للشروط الصحية والنفية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.مهلة لتصحيح الأوضاع
تمنح هذه الشروط المباني السكنية المرخصة حالياً مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة.
ويبدأ العمل بالقرار الجديد في الحادي عشر من شهر ذي الحجة المقبل، بعد انتهاء مهلة 120 يوماً من تاريخ نشره في 21 مارس 2024م.
وتتضمن الشروط المحدثة تحديد الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمبنى السكني بـ 500 فرد، و10 آلاف للمجمع السكني، مع اشتراط وجود مشرف سعودي متفرغ ومسؤول عن السكن، كما تحدد الشروط مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للفرد في غرفة النوم، وبحد أقصى 10 أفراد في الغرفة الواحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السكن الجماعي للأفراد الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة