بدء التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات بالجيزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فتح باب التقديم إلكترونيا للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
وذلك تيسيرا على أولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025.
حيث بدأ التسجيل اليوم السبت الموافق 1 يونيه 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيه 2024.
كما يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقم، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهاده ميلاد الكترونية بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.
للتسجيل يرجى الضغط هناوكذلك الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من محافظ الجيزة، وأن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.
للتسجيل يرجى الضغط هناعلمًا بأن الحد الادنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الاطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.
للتسجيل يرجى الضغط هناالمصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.