يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، حيث حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.


ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.


وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:


أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:

 

١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.


٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التخطيط والتنمية الاقتصادية التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء محافظات وزارة التخطيط مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأكيدً لمصراوي.. تحذير من القاهرة بشأن مخالفات البناء في عيد الأضحى
  • إزالة 15 حالة بناء عشوائي مخالف بأحياء الإسكندرية
  • بسبب التصالح في مخالفات البناء.. سيد علي يشكو سكرتير المحافظة لمحافظ الجيزة
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بأوسيم
  • بعد تقديم إقرار التصالح .. وقف تنفيذ العقوبة على مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب
  • إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة الإنتر في جنوب الغردقة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • السكن العشوائي في أفغانستان.. بناء فوق سفوح الجبال وعزلة دولية تفاقم المعاناة
  • الوعي العلمي في ختام سلسلة ندوات بناء الإنسان بالنيابة الإدارية