لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون ينص على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتم دعم الوثيقة من قبل تسعة مشرعين، ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بمبادرة من الجمهوريين على أن إدارة واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و"تشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".
قد تنطبق القيود الأمريكية أيضا على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المتهمين.
كما تم التأكيد على ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد إصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة في "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية واشنطن المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشروتضمنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات"يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه."
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمةكما تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.