جنايات الكرخ: الإعدام شنقا لمجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية للـ المواطنين الأيزيديين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام شنقا على مجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين الايزيديين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم مع أفراد مفرزته العسكرية قاموا بإعدام عدد من المواطنين الايزيديين ودفنهم بعد تصويرهم ونشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعصابات الإرهابية وكذلك قيامه بمهاجمة القوات الأمنية في محافظتي نينوى وصلاح الدين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية /1 ،3 ،4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 7/ اولا من قانون الناجيات الايزيدييات رقم (8) لسنة 2021".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.