«الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حكم الأضحية في المذاهب الأربعة من الأمور التي تهم كثير من الناس خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أنّ الأحد 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي ينوي فيه بعض المسلمين ذبح الأضحية، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الكوثر: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية آراء دار الإفتاء المصرية، حول المذاهب الأربعة في حكم الأضحية.
وأوضحت «الإفتاء» فيما يخص حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن أقوال الفقهاء تعددت فيها، فالأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بذلك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا)، ولفظ «أراد» علَّق الأضحية على الإرادة، وأنَّ الواجب لا يُعلق بالإرادة، بالإضافة إلى أن رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ، وهذا يدلُّ على أنَّ تضحيته -صلى الله عليه وسلّم- عنه وعن أمته، تجزئ عن كل من لم يضح، سواء متمكنًا أو غير متمكن من الأضحية.
حكم الأضحية في مذهب الحنفيةوتابعت «الإفتاء» في توضيح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن ذهب الحنفية إلى وجوبها على الموسر، واستدلوا بذلك على قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)، والمراد بالنحر هو ذبح الأضحية، والأمر يفيد الوجوب، وما يجب على النبي -صلى الله عليه وسلّم- فهو واجب على أمته؛ لأنَّه قدوة لهم، كما روى جندب بن عبد الله قال: (شَهِدْتُ الأضْحَى مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ نَظَرَ إلى غَنَمٍ قدْ ذُبِحَتْ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَن لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ علَى اسْمِ اللَّهِ)، واستدلوا بذلك بأنَّ أمر النبي -صلى الله عليه وسلّم- بإعادة الذبح يدلُّ على الوجوب، ولو لم يكن واجبًا لما أمر بذلك.
المعمول به في الأضحيةوتابعت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن المختار للفتوى أنّها سنة مؤكدة على الكفاية؛ وهي لم تجب؛ وذلك لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف، وليس الواجب هكذا، ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل؛ كالجمعة وسائر الواجبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المذاهب الأربعة حكم الأضحية الأضحية عيد الاضحى عيد الأضحى المبارك صلى الله علیه وسل ه علیه وسل
إقرأ أيضاً:
هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل وقت نزول الأمطار يُعدُّ من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الدُّعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرفة.
ما ورد في السنة النبوية في فضل الدعاء وقت نزول المطر
اصطفى الله تعالى بعض المواطن والأوقات وجعلها مظنَّةً لإجابة الدعاء رحمةً منه وتفَضُّلًا على عباده؛ ومن هذه الأوقات: الدعاء عند نزول المطر؛ لأنَّها أوقات مِنَّة وفضل ولطف ورحمة من الله على عباده، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بلفظه عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله.
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (3/ 340، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: دعاء من هو تحت المطر لا يُرَدُّ أو قلَّمَا يُرَدُّ، فإنَّه وقت نزول الرحمة، لاسِيَّمَا أول قطر السنة، والكلام في دعاءٍ متوفر الشروط والأركان والآداب] اهـ.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في "المعرفة"، والطبراني في "الكبير".
وروى الإمام الشافعي في "الأم" عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ».
نصوص الفقهاء الواردة في استجابة الدعاء وقت نزول الأمطار
كما استدل الفقهاء بالآثار التي تدُلُّ على استحباب الدعاء أثناء نزول المطر على أنَّ الدعاء حال نزول المطر مستجاب؛ من ذلك: حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري. وفي لفظ لأبي داود أنه كان يقول: «اللهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».
قال الإمام الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (1/ 553، ط. دار الكتب العلمية): [ويستحب الدعاء عند نزول الغيث؛ لما ورد من استجابة الدعاء عنده] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 224، ط. دار الحديث): [أجمع العلماء على أنَّ الخروج إلى الاستسقاء، والبروز عن الِمصْر، والدعاء إلى الله تعالى والتَّضرُّع إليه في نزول المطر سُنَّة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 96، ط. دار الفكر): [قال الشافعي: وحفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (2/ 126، ط. دار الفكر): [(و) أن (يقول عند مطر: اللهم صيّبًا) بتشديد الياء، أي: مطرًا (نافعًا) للاتباع، رواه البخاري، (ويدعو بما شاء)؛ لخبر البيهقي: «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة»] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 327، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب الدعاء عند نزول الغيث؛ لما رُوِي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث»] اهـ.