أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس و عضويه المستشارين د حسين علي نجيده و عمرو ناصف طاحون و بحضور احمد عبدالفتاح وكيل النيابة وبأمانة سر احمد سمير عبده، حضوريا بمعاقبه كل من  " باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ خمسون الف جنيه، لما اسند اليهما من اتهامات  بالإتجار في المواد المخدرة ، والزمهما بدفع المصاريف الجنائية ومصادره المضبوطات.

 

 

 

وكشفت تحقيقات نيابة مركز ديرمواس الجزئية ، فى الجناية  رقم 2051  لسنة 2024 ، و المقيدة برقم  122 لسنة 2024 كلى جنوب المنيا، واشرف على التحقيقات علاء الغيدقى وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية  ، وامر  المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة كل من "  باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، الى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 26 من شهر يناير الماضي بدائرة مركز ديرمواس ، احرزا جوهرا مخدرا ( ميثامفيتامين ) ضبط ، وكان ذلك بقصد الإتجار ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

 

البداية، كانت عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من  اللواء وليد الشرقاوى حكمدار جنوب المنيا، يفيد قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة ، واكدت التحريات الأولية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، صحة الواقعة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وعقب تقننين الاجراءات القانونية ، تم نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة،  اسفرت عن ضبط المتهمين وبحيازة المتهم الأول وشهرته «بسبس» المضبوطات ، و عثر مع المتهم الثاني علي الهاتف المحمول للتواصل مع العملاء ، وبمواجهتهما  اقرا بإحرازهما بقصد الإتجار. 

 

 

وقد ثبت بتقرير المعمل الفني ، ان المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، ووزنت 63 جراما، وحيث أن المتهم أنكرا ما اسند اليه بتحقيقات النيابة العامة ، ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار ، وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ، ان الواقعة حسبما استقرت ورسخت في عقيدة ويقين المحكمة ، وأطمأن اليها وجدانها ، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة .

 

تتحصل في أن التحريات السرية التي اجريت بمعرفة ضابط الواقعة ، دلت علي ان المتهمان، يحوزا ويحرزا كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فأستصدر أذنا من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما وملحقاته ، ونفاذا لهذا الأذن انتقل الي مكان تواجد المتهمان وبضبطهما وتفتيشهما ، عثر بحوزه الأول علي المخدر المضبوط ، ( الميثامفيتامين )، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهمان وغرامة لكل منهما 50 ألف جنيها والزامهما بالمصاريف .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة الجنايات أخبار محافظة المنيا جنوب المنیا

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات