جنايات المنيا ... السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس و عضويه المستشارين د حسين علي نجيده و عمرو ناصف طاحون و بحضور احمد عبدالفتاح وكيل النيابة وبأمانة سر احمد سمير عبده، حضوريا بمعاقبه كل من " باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ خمسون الف جنيه، لما اسند اليهما من اتهامات بالإتجار في المواد المخدرة ، والزمهما بدفع المصاريف الجنائية ومصادره المضبوطات.
وكشفت تحقيقات نيابة مركز ديرمواس الجزئية ، فى الجناية رقم 2051 لسنة 2024 ، و المقيدة برقم 122 لسنة 2024 كلى جنوب المنيا، واشرف على التحقيقات علاء الغيدقى وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية ، وامر المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة كل من " باسم.ف.ص.م"، و "حاتم .ع.م.م"، الى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 26 من شهر يناير الماضي بدائرة مركز ديرمواس ، احرزا جوهرا مخدرا ( ميثامفيتامين ) ضبط ، وكان ذلك بقصد الإتجار ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
البداية، كانت عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء وليد الشرقاوى حكمدار جنوب المنيا، يفيد قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة ، واكدت التحريات الأولية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، صحة الواقعة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وعقب تقننين الاجراءات القانونية ، تم نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة، اسفرت عن ضبط المتهمين وبحيازة المتهم الأول وشهرته «بسبس» المضبوطات ، و عثر مع المتهم الثاني علي الهاتف المحمول للتواصل مع العملاء ، وبمواجهتهما اقرا بإحرازهما بقصد الإتجار.
وقد ثبت بتقرير المعمل الفني ، ان المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، ووزنت 63 جراما، وحيث أن المتهم أنكرا ما اسند اليه بتحقيقات النيابة العامة ، ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار ، وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ، ان الواقعة حسبما استقرت ورسخت في عقيدة ويقين المحكمة ، وأطمأن اليها وجدانها ، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة .
تتحصل في أن التحريات السرية التي اجريت بمعرفة ضابط الواقعة ، دلت علي ان المتهمان، يحوزا ويحرزا كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فأستصدر أذنا من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما وملحقاته ، ونفاذا لهذا الأذن انتقل الي مكان تواجد المتهمان وبضبطهما وتفتيشهما ، عثر بحوزه الأول علي المخدر المضبوط ، ( الميثامفيتامين )، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهمان وغرامة لكل منهما 50 ألف جنيها والزامهما بالمصاريف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة الجنايات أخبار محافظة المنيا جنوب المنیا
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.