الإدارية العليا ترفض مجازاة مدير بعد وفاته: المتوفي اجتهد قدر طاقته في عمله
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، للمطالبة بمجازاته على ما نُسب إليه من تقاعسه عام ٢٠١٠ ع عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيها، وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم ٥ أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفع الجهة الإدارية في معاودة طرح الموضوع أمام القضاء بمجازاته، ولكنه وافته المنية.
بداية الواقعة أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 17/3/2013قضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، وما يترتب على ذلك من آثار.
وثبت لدي المحكمة، أن مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجردًا من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤولية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
حمل الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية الهيئة المصرية العامة للمساحة
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة