من المسؤول قانونيًا عن إعمار غزة وتعويض الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف تسريب لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن دعوته إلى شنّ "هجوم مميت على جميع البنى التحتية في لبنان، وتدمير مراكز ثقل حزب الله وإلحاق أضرار جسيمة بعاصمة الإرهاب في بيروت"، حسب نص كلامه، داعيًا إلى خلق وضع يكون فيه لبنان منشغلًا في السنوات العشرين المقبلة.
وبخصوص الضفة الغربية قال: "ليعلم سكان جنين وطولكرم وقلقيلية أنه بسبب الإرهاب الذي يخرج من أراضيهم ستصبح مدنهم مدن خراب كما في غزة، إنها اللغة الوحيدة المفهومة في الشرق الأوسط".
كلام سموتريتش يعزز الاعتقاد بأن لدى إسرائيل سياسة منهجية متكررة في حروبها منذ العام 1982م وحتى حرب غزة، تقوم على إحداث دمار هائل لا يتناسب بأي حال مع ما فعله الطرف الآخر؛ بهدف إحداث صدمة لا يجرؤ بعدها أحد على القيام بعمل مثله. وبعد انتهاء أي حرب، ينشغل العالم بإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، من غير أن يكون للاحتلال أية مساهمة في ذلك، لا في التعويض ولا في إعادة الإعمار.
وبعد الحديث عن مقترح بايدن الأخير وإمكانية وقف الحرب على قطاع غزة، نحاول الإجابة عن السؤال التالي: من هو المسؤول قانونيًا عن إعمار قطاع غزة، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار البالغة التي أصابتهم؟
المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلةيؤكد القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004م، أن الضفة الغربية والقدس وغزة هي أراضٍ محتلة. إعادة الانتشار من غزة عام 2005م لم يغير الوضع القانوني. الاحتلال مسؤول قانونيًا عن سكان هذه الأراضي. أي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين هي عدوانية، ولا ترتبط بحق الدفاع عن النفس وَفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى هذا الأساس، فحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول هي عدوانية، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار، بما فيها قتل المدنيين وجرحهم وتهجيرهم وتجويعهم وتدمير البنى التحتية واستهداف المراكز الإنسانية التي تقدم المساعدات الإغاثية.
مسؤولية إسرائيل المدنيةالمسؤولية المدنية الدولية تعني إلزام دولة بتعويض مادي أو معنوي نتيجة ارتكابها بصفتها أو ارتكاب أحد أشخاصها باسمها فعلًا غير مشروع في القانون الدولي، ترتّب عليه ضرر مادي أو معنوي لدولة أخرى أو لرعاياها. إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن الاحتلال والانتهاكات في حرب الإبادة ضد سكّان غزة.
ووفقًا لهذا المفهوم، تُعَدّ إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً، وعن كل الانتهاكات الناجمة عن حرب الإبادة ضد سكان غزة.
ويُراد بالضرر بشكل عام الأذى الذي قد يصيب الشخص في حقّ من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن.
ويتمثّل الضرر في الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي تصيب الفلسطينيين؛ نتيجة لهذا العدوان. فهو يشمل الدمار الذي أصاب الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة نتيجة استخدام القوة على نحو غير مشروع.
الأضرار نوعان: مادية ومعنوية.
الأضرار المادية:تشمل الخسائر التي تصيب الذمة المالية للدولة المتضررة أو أحد رعاياها؛ نتيجة للعمل غير المشروع، والدمار والخراب في الأرواح والممتلكات، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات والبنية التحتية في غزة، وكذلك الإصابات الجسدية والممتلكات الشخصية.
وتزداد الأضرار الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية مع تزايد التقنيات المستخدمة في صناعة أسلحة الحرب والدمار، بحيث يصعب حصر هذه الأضرار بدقة أو تحديدها بصورة نهائية، ذلك أن هناك بعض الأضرار غير المعلومة التي قد تصيب الأشخاص والممتلكات، من دون أن تظهر نتائجها وخطورتها مباشرة، وهناك الأضرار التي تنتقل آثارها إلى الأجيال المختلفة.
وأبرز الأضرار المادية هي الخسائر البشرية المترتبة على الجرائم الإسرائيلية. الإنسان الفلسطيني هو الضحية الأولى، ومعظم الضحايا هم مدنيون. الأضرار تشمل القتل، العاهات الدائمة أو المؤقتة، والإصابات الجسيمة، وأذى التعذيب البدني أو الاعتداء الجنسي.
أما بالنسبة إلى الخسائر المادية الأخرى المترتبة عن حرب الإبادة، فهي متعددة ومتشعبة ومن الصعب حصرها بدقة، حيث إنها تشمل تدمير منشآت البنية التحتية، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة. الأضرار المعنوية:
تشمل الأضرار المعنوية والأدبية المساس بشرف أو باعتبار ومكانة الشخص الدولي أو بأحد رعاياه، وكذلك كل ألم يصيب الإنسان في جسمه أو عاطفته.
وفي حالة حرب الإبادة على غزة، هناك العديد من الأضرار المعنوية المترتبة عليها، ومثال ذلك ما يصيب الإنسان من حزن وألم بسبب ما يترتب على فعل العدوان من وفاة بعض الأقارب، أو بسبب ما قد يتعرض له من احتجاز أو تعذيب أو إجبار على الاختفاء، أو الحياة في ظروف صعبة وقاسية، أو تعرضه هو أو أحد أقاربه لفعل الاغتصاب… أو أي من أعمال الاعتداء أو التعذيب التي قد ينجم عنها إصابته بعاهة دائمة أو مؤقتة. صور التعويض عن أضرار حرب الإبادة
التعويض يمكن أن يكون عينيًا أو نقديًا.
التعويض العيني:إعادة الشيء إلى حالته قبل وقوع الضرر. يشمل إنهاء احتلال غزة، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة، والإفراج عن المعتقلين. التعويض العيني يشمل أيضًا إعادة بناء المنشآت والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة. التعويض المالي:
دفع مبلغ مالي للدولة المتضررة لتعويضها عمّا أصابها من ضرر يكون كافيًا لجبر هذا الضرر.
وهذا التعويض هو الصورة الأكثر شيوعًا في العمل الدولي عند وضع المسؤولية الدولية موضع التنفيذ؛ لأن النقود هي المقياس المشترك لقيمة الأشياء المادية، سواء كانت منقولة (في صورة مكتبات، مراكز بحثية، سيارات، وثائق، وما شابه)، أم كانت ممتلكات عقارية ومنشآت في صورة أبنية ومصانع أُلحق الضرر بها، هذا فضلًا عن وجود حالات كثيرة يتعذر فيها التعويض العيني ـ وفق ما سبق ذكره ـ حين تتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو عندما تكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني. وبذلك يصبح التعويض المالي مكملًا، بحيث يكون معادلًا للقيمة التي يمكن أن تؤديها إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
ومع أن الأمم المتحدة أثارت موضوع التعويضات للكويتيين عام 1998م بعد الغزو العراقي للكويت، فإن موضوع التعويضات للفلسطينيين جراء الأضرار الناجمة عن الكثير من الحروب العدوانية على الفلسطينيين لم يُثَر حتى هذه اللحظة، وإن عمليات الإعمار لكل الحروب إنما اعتمدت على مساهمات الدول وليس على إسرائيل الدولة المعتدية بشكل مباشر.
يتعين التنبيه هنا إلى قصور خطير يعيب أسلوب التعامل مع مسألة التعويضات؛ إذ إننا ما زلنا نفتقر حتى الآن إلى إعداد ملف قانوني سليم ومتكامل ومعزّز بالأدلة والوثائق وتقارير لجان التحقيق الدولية. كذلك يجب ألا نكتفي بمجرد المطالبات السياسية والدعوات الإعلامية؛ إذ إن فتح هذا الملف ينبغي أن يكون على أسس قانونية سليمة تعزز من حقوقنا ومطالباتنا إن نجحنا في إجبار الطرف الآخر على فتح هذا الملف، أي تعويضات العدوان، في أي منبر دولي.
وينبغي أن يكون تحميل إسرائيل المسؤولية المدنية عن إعمار قطاع غزة وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية أحد أهم ميادين العمل الحقوقي والقانوني، إضافة إلى إثارة المسؤولية الجزائية عن جرائمها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأضرار الناجمة عن حرب الإبادة أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
كما وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166)
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.