وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.

 


فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 


ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا  معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • تفاصيل المشدد 15 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بعين شمس
  • مساند توضح كيفية إثبات القدرة المالية لذوي الإعاقة لاستقدام عمالة منزلية
  • أحكام رادعة ضد تجار المخدرات بالقليوبية: المشدد 10 سنوات لعامل بالقناطر و15 سنة لسائق بالخصوص
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية
  • سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
  • بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
  • احذر.. التحرش في مكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالساحل