قرار جمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023، إذ نصت المادة الأولى من القرار على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 2 مليرا و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيهاً.
التكاليف والمصروفات للسنة الماليةونصت المادة الثانية على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 470 مليونا و975 ألفا و791 جنيها، منها 128.
ووفق الجريدة الرسمية، نصت المادة الخامسة، على أن تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها موزعة 588.298.480 جنيهاً استخدامات استثمارية و971.442.909 جنيهات تحويلات رأسمالية، فيما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 800 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ الموانئ البرية الموانئ الجافة الحاويات
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.