نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023، إذ نصت المادة الأولى من القرار على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 2 مليرا و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيهاً.

التكاليف والمصروفات للسنة المالية

ونصت المادة الثانية على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 470 مليونا و975 ألفا و791 جنيها، منها 128.

683.020 جنيها أجور، و342.292.771 جنيها باقي التكاليف والمصروفات، ونصت المادة الثالثة على أن تربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 868 مليونا و604 آلاف و907 جينهات، ونصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 397.629.116 جنيهاً، كله فائض حكومة.

استخدامات استثمارية

ووفق الجريدة الرسمية، نصت المادة الخامسة، على أن تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها موزعة 588.298.480 جنيهاً استخدامات استثمارية و971.442.909 جنيهات تحويلات رأسمالية، فيما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 800 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموانئ الموانئ البرية الموانئ الجافة الحاويات

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم الورشة التدريبية الإقليمية للتنبؤات الموسمية
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  •  النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
  • وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”