استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابع، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»

«اتصالات النواب» توصي بخطة محددة لتوصيل التليفون الأرضي لمدينة إدكو بالبحيرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المحاكم الابتدائية تشريعية النواب أن مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.

ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.

 

وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.

ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.

وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.

وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.

كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"