زوجة تلاحق حماتها للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، قائلة: "حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي للشارع".
ووأضافت الزوجة: "6 أشهر حتى الآن فترة حرماني من رؤية طفلتي، عجزت عن حل الخلافات بسبب عنفها، شهروا بسمعتي للتحايل والحصول على حكم ضدي، خسرت كل شيئ ابنتي وزوجي ومصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "تسبب زوجي لى بالضرر المادي والمعنوي، وتركني معلقة ورفض تطليقي، وقام بملاحقتي بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، وخرجت من الزيجة بعد أن خسرت حياتي واستقراري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه الكف عن إيذائي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.