قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حركة المحافظين تشكيل الحكومة الجديد قانون المجالس المحلية حركة المحافظين 2024 الحكومة الجديدة رئيس مجلس الوزراء قانون المجالس المحلیة الإدارة المحلیة قانون رقم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.