يسعي أصحاب النفوس الضعيفة لبيع الأغذية المغشوشة والترويج لها بهدف الكسب السريع، ولكنهم يغلفون أن القانون المصري يحمي صحة المواطنين بفرض عقوبات صارمة للقائمين علي تلك المنتجات الفاسدة.

في هذا الصدد، قال المحامي "محمد الجبالي" إن ظاهرة الغش في الأغذية والمنتجات الغذائية وترويجها والاتجار فيها لاشك أنها من أخطر الجرائم المنتشرة ولاتقل خطورة عن جرائم المخدرات بل وجرائم القتل، لأنها قد تودي بحياة أشخاص بسبب تناولهم لهذه المنتجات، حيث إنها انتشرت بشكل كبير ومثير للفزع، وتكمن خطورتها فيما تلحقه من أضرار بالغة بصحة المستهلكين، تودى بحياتهم بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة، ويمثل انعدام الضمائر وجشع التجار لتحقيق مكاسب سريعة سببا فى تلك الجرائم.

وأضاف الجبالي، أن المشرع تنبه لخطورة تلك الجرائم لما تمثله من مساس بالصحة العامة للمواطنين، وصدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 182لسنة 1994، والتي تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا تسبب الغش في المنتجات الغذائيه لضرر أودي بحياة المستهلك.

وذكر أن العقوبة تصل للسجن 10 سنوات، لمن ارتكب هذه الجريمة حال تسبب في حدوث عاهة لشخص بسبب تناوله لهذه المنتجات المغشوشة، فضلا عن الغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه لمرتكبي جريمة الغش الغذائي، إلي جانب تعويض كل من تسبب له بالضرر وقد تصل مبالغ التعويض للأشخاص المتضررين إلي ملايين الجنيهات.

وأضاف الجبالي، أن الحكم اشتمل علي وقف النشاط المتعلق بالجريمة ووقف تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج الغذائي بشكل نهائي فالعقوبة تنال مرتكبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

وأشار الجبالي إلى أن نص المادة رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، سواء كانت تلك السلع مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش هذه الأغذية أو المنتجات.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة إذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

-كما نص قانون الغش على أن يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن تلك الجرائم، سواء ارتكبت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويجوز الحكم بوقف النشاط المتعلق بالجريمة أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنتجات الفاسدة الغش في الأغذية جرائم المخدرات قانون الغش ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بمنفلوط تجمع 8 أطنان سولار لبيعها في السوق السوداء

 أعلن محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر، ضبط محطة وقود بمركز منفلوط بعد جمعها كميات كبيرة من مادة السولار المدعم تجاوزت 8 أطنان، بهدف بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات أشرفت عليها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وأسفرت عن ضبط 8029 لتر سولار داخل المحطة دون وجه حق.


وأضاف أن الجهات المختصة قامت بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح .. مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المحافظة لضبط سوق المنتجات البترولية، ومنع الاحتكار، وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم.


وأشار إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام: 114، و(088) 2135858، و(088) 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528). 

طباعة شارك أسيوط السولار محطة وقود المنتجات البترولية

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • بعد الهجوم على سيدة.. عقوبة استخدام كلب في الاعتداء تصل للمؤبد
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • كواشف إشعاعية. منتجات الطاقة الذرية للتحقق من معالجة الأغذية
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بمنفلوط تجمع 8 أطنان سولار لبيعها في السوق السوداء
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت