عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية.

واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين.

ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم".

وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون للمؤجّرين ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة في الشهر؟ ألا تخجلون من أبنائكم الذين يرون أهلهم يخالفون القانون والحق والضمير، بدلا من أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإعطاء كل ذي حق حقه؟ ألا تخافون من يوم الحساب بعدما أقمتهم أكثر من ٤٠ سنة في ملك الغير بغير رضاه وببدلات شبه مجانية؟ مع العلم أنكم عاجلا أم آجلا ستسلّمون البيوت لأصحابها في نهاية هذا العام بعد انتهاء مهلة السنوات التسع التي منحكم إياها القانون الجديد، فيما كان يجب إخلاء المنازل منذ سنوات لا اعتماد التمديد الذي حرم المالكين لسنوات إضافية من ملكهم. وفي مطلق الأحوال، فإن المنازل ستعود وحسابكم عند ربكم سيكون عسيرًا، لأنكم اغتصبتم ما ليس لكم وحرمتم صاحب الملك من رزقه وجنى عمره، عدا الاحتيال على القانون بتوجيه موصوف على الاحتيال."

وطالبت "مجلس النواب بتحرير الإيجارات غير السكنية فورًا، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة أعمال تجارية في ملك الغير ببدلات شبه مجانية، فيما يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ليعتمد بعدها سعر الـ ١٥٠٠ في دفع بدلات الإيجار القديمة وبالليرة اللبنانية. وهنا نسأل الدولة، كيف لمستأجر أن يعتمد سعرَي صرف، واحد قديم لدفع الإيجار شبه المجاني، وواحد للبيع وفق السوق الموازية. أي نهج اقتصادي يسمح بهذا، أي مدرسة، أي منطق، إلا منطق الاحتيال والمتجارة بأملاك الناس بالحرام. أما آن للدولة أن تتدخّل لحماية المالكين وأن تعيد الثقة إلى المالكين بقطاع التأجير؟". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم

فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.

وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين.

وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية وبين كيفية تقديرها أصلًا، لافتاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء حصرًا ليتناول مدى مطابقة بعض نصوص التشريعات المنظمة لعلاقة الإيجار مع أحكام الدستور، وأنه لم يشتمل على أي نص يتعلق بإنهاء أو فسخ عقود الإيجار السارية بالفعل.

الدكتور وليد وهبة، مع الإعلامي مصطفى بكري مشروع الحكومة يتعارض مع الدستورية:

وأشار كذلك الدكتور وهبة إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن إجراء تعديلات على أحكام الإيجارات القديمة، ومع ذلك، أكد أن بعض بنود هذا المشروع تتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2002، وخاصة فيما يتعلق ببنود المادة الخامسة من القانون.

وقال: إن المحكمة الدستورية لم تتناول فقط جانب زيادة القيمة الإيجارية، بل ناقشت كذلك كيفية تقديرها من الأساس، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في فترة الثمانينيات على القرار الصادر من لجنة التقدير حول قيمة الإيجار، وتقدم بطعن دستوري بهذا الشأن، ليفتح الباب أمام مراجعة قانونية موسعة للعلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر.

ونوه وهبة إلى أن نطاق سريان الحكم الأخير مقصور على العلاقات الإيجارية التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981، ما يعني أن العقود التي تم توقيعها قبل صدور هذا القانون لا يشملها الحكم ولا تخضع لأثره.

وأكد أيضًا أن القوانين التي سبقته - مثل قانون 52 لعام 1969 وقانون 49 لعام 1977 - ما تزال حاكمة للعقود التي أبرمت بموجبها، بحيث تظل الشروط والقواعد السارية حين التعاقد هي المرجعية الأساسية ولا يتغير شيء بأثر رجعي نتيجة الحكم الدستوري الأخير.

لا فسخ للعقود:

وأكد كذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة لم ينص في أي من فقراته على فسخ العقود الممتدة، وأن المحكمة الدستورية العليا نفسها قد حددت بدقة المدى الزمني والموضوعي الذي تسري فيه منطوق الحكم، بحيث ينحصر الأثر على تنظيم العلاقات المستقبلية بين أطراف الإيجار دون المساس بالعقود القديمة.

وشدد الدكتور وليد وهبة في حديثه مع الإعلامي مصطفى بكرى، على أن الهدف الرئيسي من قرار المحكمة هو تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقواعد عادلة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما في المستقبل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة وما ترتب عليها من عقود وُقِّعت في ظلها تظل مصونة ولا تتأثر بالحكم الجديد.وعليه، يمكن القول: إن الحكم يستهدف تعزيز الثقة في استقرار العلاقات التعاقدية، ويضع إطارًا واضحًا للجهات التشريعية عند معالجة أية تعديلات تشريعية مستقبلية تخص ملف الإيجارات القديمة.

وفى سؤال حول نطاق سريان حكم المحكمة الدستورية العليا، قال الدكتور وهبة: نطاق سريان الحكم هو القانون 136 لسنة 1981 فقط، ما يعنى أن أي عقد من عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 يوليو 1981 لا يسرى عليه ما صدر من حكم المحكمة الدستورية العليا وغير خاضع لها، لأنها تتحدث عن تنظيم الأجرة، وتنظيم الأجرة المشرع استثناه في القانون بداية من القانون 52 لسنة 1969 ثم القانون 49 لسنة 1977 ثم القانون 136 لسنة 81، وأساس هذه القوانين أنها قوانين استثمارية تضع قواعد الاستثمار العقاري.

واستطرد: عندما صدر القانون 49 لسنة 77 نفى القانون 52 لسنة 69، إلا انه وفى المادة التاسعة قال «تظل قواعد تقدير القيمة الإيجارية للقانون 52 لسنة 69 وقت سريانه»، بمعنى كل العقود التي أبرمت تظل قواعد تنظيم القيمة الايجارية خاضعه له، بعدها صدر قانون 136 لسنة 81 نفى القانون 49 لسنة 77 وجاءت المادة 136 وقالت نفس النص، كل العقود التي أبرمت على الحكم هو الذى يحدد نطاق سريانه الزمنى ونطاق سريانه بأثر رجعى.

وأوضح الدكتور وليد وهبة، خلال حواره في برنامج «حقائق وأسرار» مع مصطفى بكرى، أن الحكم لم يفسخ العقد بين طرفي التعاقد في الدعوى، فكيف نفسخه لغيرها، إلى أن صدر القانون 6 لسنة 1997 له لائحة تنفيذية صدرت بموجب قرار رئيس الجمهورية 232 لسنة 1997، اكدت في المادة الأولى في البند السادس فقرة 1، 2 أن كافة قواعد وتحديد الأجرة وقيمتها تظل خاضعة في القانون الذى كان ساريا وقت إبرامها، لكن القانون 36 فقط هو وحده من تحدث عن الأجرة.

وقال: كل قواعد الامتداد، وعدم استمرارية المساكنة والمصاهرة، والتجاري، والجيل الثاني أو الثالث ما عدا الأجرة، وتنظيم الأجرة فيه يظل خاضعا للقانون الذى كان يسرى العمل به وقت إبرام التعاقد.

وأضاف: لا مجال للقول بأن العقود مفسوخة، ولا مجال للقول بتغيير أي مركز قانوني، فالحكم الدستوري لا يقضى ببطلان النص إنما يوقف أثر تنفيذه المستقبلي.

مجلس النواب مقيد:

وفى سؤال حول ما إذا وافق مجلس النواب وأصدر قانون، ما مصيره؟ قال الدكتور وهبة: «القانون 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أكد أن المحكمة لها الأحقية في تحديد سريان الحكم، ما يعنى هي التي تقول إنه يسرى بأثر رجعى أو بأثر مستقبلي»، فالمحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب بحكم المادة 195 في الدستور، ومجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.

اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية

«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب

أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا للسكن
  • هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ممثل النقابة.. لا يمكن التعامل مع الصيدليات المؤجرة و كأنها علبة دواء
  • ممنوع الطرد من الشقة وحماية لمدة 10 سنوات.. تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. محافظ الجيزة: تدني الإيجارات يعرقل التطوير
  • نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا
  • عقود الإيجار في تركيا.. وقعها الآن إلكترونيًا وبالمجان!
  • الإيجار القديم| هل يحق لمستأجري العقارات الحصول على وحدات سكنية من الدولة؟