عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية.

واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين.

ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم".

وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون للمؤجّرين ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة في الشهر؟ ألا تخجلون من أبنائكم الذين يرون أهلهم يخالفون القانون والحق والضمير، بدلا من أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإعطاء كل ذي حق حقه؟ ألا تخافون من يوم الحساب بعدما أقمتهم أكثر من ٤٠ سنة في ملك الغير بغير رضاه وببدلات شبه مجانية؟ مع العلم أنكم عاجلا أم آجلا ستسلّمون البيوت لأصحابها في نهاية هذا العام بعد انتهاء مهلة السنوات التسع التي منحكم إياها القانون الجديد، فيما كان يجب إخلاء المنازل منذ سنوات لا اعتماد التمديد الذي حرم المالكين لسنوات إضافية من ملكهم. وفي مطلق الأحوال، فإن المنازل ستعود وحسابكم عند ربكم سيكون عسيرًا، لأنكم اغتصبتم ما ليس لكم وحرمتم صاحب الملك من رزقه وجنى عمره، عدا الاحتيال على القانون بتوجيه موصوف على الاحتيال."

وطالبت "مجلس النواب بتحرير الإيجارات غير السكنية فورًا، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة أعمال تجارية في ملك الغير ببدلات شبه مجانية، فيما يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ليعتمد بعدها سعر الـ ١٥٠٠ في دفع بدلات الإيجار القديمة وبالليرة اللبنانية. وهنا نسأل الدولة، كيف لمستأجر أن يعتمد سعرَي صرف، واحد قديم لدفع الإيجار شبه المجاني، وواحد للبيع وفق السوق الموازية. أي نهج اقتصادي يسمح بهذا، أي مدرسة، أي منطق، إلا منطق الاحتيال والمتجارة بأملاك الناس بالحرام. أما آن للدولة أن تتدخّل لحماية المالكين وأن تعيد الثقة إلى المالكين بقطاع التأجير؟". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.


وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.


وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.



مقالات مشابهة

  • للحصول على شقة بديلة.. منصة إلكترونية جديدة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم
  • مخطط زمني لتطبيق زيادات الإيجار القديم حتى نهاية مدة العقود
  • عدن على شفا ركود تجاري.. المحلات تغلق بسبب الإيجارات بالريال السعودي
  • الإيجار القديم.. منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة
  • قبل تصديق الرئيس.. معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم| منح المستأجرين أولوية فى وحدات الدولة (تفاصيل)
  • عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم