رحّب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.. وشدد البلشى على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة فى النقد ولمواد الدستور المصرى، التى جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

وأكد “البلشي” أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التى نصت على أنه  "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير الأستاذ حسين عبدالرازق، وعضوية كل من د. على عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالى وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد "البلشي" على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

وطالب بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التى تمنع حبس الصحفى احتياطيًا فى قضايا النشر كإجراء احترازى، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب

تتساءل العديد من السيدات والرجال عن هل يجيز القانون الطعن على الخلع وخلال النقاط التالية نرصد لكم الرأى القانون فى ذلك الأمر لاستيضاحه قانونا :


نصت محكمة النقض فى أحكامها علي أن  المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

طباعة شارك خلع محكمة أسرة القانون القانون يجيز الأسرة محكمة خلع الزوج خلع الزوجة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب
  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • مؤسس تليغرام يكشف كيف تتجسس أمريكا على شركات التكنولوجيا
  • العلاوة الدورية حق قانوني يعزز الاستقرار الوظيفي
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار