أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل تعويض الأمومة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يمنح المشتركات في حالات الولادة مجموعة من الحقوق المالية الجديدة.
ووفقاً للنظام الجديد، يحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، يُضاف شهر آخر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرط أن تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، وذلك وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة.


أخبار متعلقة فريق طبي ينقذ مريضًا من تسريب معقد في المريء والمعدة بالمدينةالشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة بجمهورية المالديفشروط استحقاق تعويض الأمومة
للحصول على تعويض الأمومة، يجب على المشتركة توافر شرطين أساسيين: أولاً، يجب أن تكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً، سواء كانت هذه الأشهر متصلة أو متقطعة، وذلك بعد تاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة.
ثانياً: يجب أن تحدث الولادة بينما تكون المشتركة على رأس العمل الخاضع للنظام. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حياً أو ميتاً.حساب التعويض
يُحسب تعويض الأمومة بناءً على متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة، حيث يتم احتساب التعويض بنسبة 100% من هذا المتوسط.
ويبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. يُشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب
.
وقد أوضحت المؤسسة أن اللائحة ستحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، لضمان تنفيذها بكفاءة وتوفير الدعم اللازم للمشتركات في فترة الأمومة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض الأمومة نظام التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات

حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:

المستحقون للمعاش

مادة (98)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة (99)

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

مادة (100)

يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة (101)

يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

استعدادات مكثفة لموعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدةتخطى 13 ألفا لهذه الشريحة.. موعد صرف معاش شهر أغسطس بالزيادة الجديدةالأوقاف تعتمد 131 خطيبًا من المحالين للمعاش ضمن خطة دعم المنابر بالكفاءات الدعويةالخلافات تضرب اتحاد المهن الطبية قبل عمومية زيادة المعاشات

مادة (102)

إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

1- المعاش المستحق عن نفسه.

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

طباعة شارك قانون التأمينات والمعاشات صاحب المعاش المؤمن عليه الأرمل الأرملة

مقالات مشابهة

  • شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
  • عاجل. الكلمات لن تكون كافية... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاح
  • شوبير يحذر اتحاد الكرة ورابطة الأندية: إياكم وتغيير نظام الدوري في الموسم الجديد
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • 5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير
  • هل شهادة الأجور رسمية ومعتمدة رقميا من التأمينات الاجتماعية؟.. الهيئة توضح
  • خبير تربوي: نظام البكالوريا الجديد بديل واعد يخفف عبء الثانوية العامة
  • البطريرك أفرام الثاني يلتقي وفد لجنة انتخابات مجلس الشعب بدمشق
  • تركيا ويوروفايتر.. هل تنجح في تعويض إف-35″؟
  • زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية