نواب جمهوريون يتهمون بايدن بالتسبب بمحاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – وجه 8 أعضاء من الجمهوريين في الكونغرس، اتهامات للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالمسؤولية عن محاولة اغتيال سلفه دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس على منصة “x”: “الرسالة الأساسية لحملة بايدن هي أن دونالد ترامب فاشي استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن.
وأكد النائب ومؤيد ترامب ويسلي هانت في منصة “X ” أن خطاب بايدن أدى إلى العنف السياسي.
وكتب عضو الكونغرس مايك كولينز في منصة “X”: “يجب على المدعي العام الجمهوري لمقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا أن يوجه على الفور اتهامات بالتحريض على القتل ضد بايدن”.
وكتب الجمهوري كيث سيلف في منصة “X ” : “كل أمريكي يجب أن يشعر بالغضب من تحريض الرئيس الحالي على ارتكاب أعمال عنف ضد ترامب.
كما اتهم أعضاء الكونغرس لورين بويبرت ومارشا بلاكبيرن ونيك لالوتا وكلوديا تيني، بايدن بمسؤولية التسبب بمحاولة اغتيال ترامب.
وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق نقلا عن تسجيل لمحادثة مسربة قال فيها الرئيس الأمريكي إن الوقت قد حان للتوقف عن الحديث عن المناظرة والتركيز على ترامب.
وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.
وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما تمكن رجال الخدمة السرية من تصفية مطلق النار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع لدائرة جديدة
قررت المحكمة المختصة، إحالة محاكمة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع الخامس إلى دائرة جديدة لنظر القضية.
وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنح بعد تسببه فى وفاة الطفل، بعد إعطائه حقنة بشكل خطأ، ما تسبب في دخول الطفل في مضاعفات توفي على إثرها.
وينص القانون على ان عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.