سفاح التجمع يرفض طلب المحكمة لانتداب دفاع عنه: «أنا هجيب محامي يا فندم»
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سفاح التجمع.. رفض كريم سليم، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن، بأماكن صحراوية، والمعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، طلب هيئة المحكمة خلال عقد ثاني جلسات محاكمته السرية، بانتداب محام للدفاع عنه، ليطالب المحكمة، بحضور محام للدفاع عنه، " أنا هجيب محامي يا فندم".
ورفض طاقم الدفاع عن سفاح التجمع، والمكون من 4 محامين، التصريحات الصحفية والتلفزيونية، بعد خروجهم من غرفة المداولة، ويرجح فعلهم ذلك لحفاظهم على سرية التحقيقات، ولما شاهدوه عبر هاتف المتهم من فيديوهات غير مألوفة مع ضحاياه وإجبارهن على تعاطي المواد المخدرة، وممارسة أعمال غير مألوفة معهن، بعد وقوعهن تحت تأثير المخدر، وقتلهن، من ثم حملهن داخل حقيبة ليتخلص منهن بسيارته بأماكن صحراوية.
وتنحى منذ قليل طاقم الدفاع الجديد عن متهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بأماكن صحراوية، والمعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، عن القضية، وذلك فور خروجهم من غرفة المداولة، في ثاني جلسات محاكمة المتهم السرية، مما يرجح أن طاقم الدفاع والمكون من 4 محامين، قد شاهدوا مقاطع فيديو تؤكد قيامم المتهم بأفعال غير مألوفة مع ضحاياه، وجاء ذلك بعد تنحي محاميه الأول عصام الطباخ عن القضية أيضًا لأسباب تتعلق بالدفاع.
كما تغيبت أسرة سفاح التجمع عن حضور ثاني جلسات محاكمته، وسط حضور العشرات من الصحفيين ومراسلي البرامج التلفزيونية.
وصول سفاح التجمع إلى المحكمةووصل كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع إلى محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 لاستكمال ثاني جلسات محاكمته السرية لاتهامه بقتل 3 من فتيات الليل والتخلص منهن بأماكن متفرقة، بالصحراء، وسط حراسة مشددة، ومرتديًا الزي الأبيض، نظرا لحبسه على ذمة التحقيقات، وعلامات التوتر والخوف تسيطر على ملامح وجهه.
اقرأ أيضاًأصاب موظف وهشم سيارته.. بدء أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني
سفاح التجمع يرفض الظهور الإعلامي في ثاني جلسات محاكمته؟
رغم حضور العشرات.. تغيب أسرة سفاح التجمع عن ثاني جلسات محاكمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثاني جلسات محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع سفاح التجمع كريم سليم محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.