السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش وسلاح بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تباع على سيارة وبائع فول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 1968 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 666 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد أ ص ع" 18 عاما، تباع على سيارة، و"أحمد ف ر م" 22 عاما، بائع فول، مقيمان بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 485 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان السجن المشدد اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.