جريمة مقتل الشاب “بدر” تُعيدُ إلى الواجهة ضمير القضاة في مواجهة عربدة ولاد الفشوش
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي، تم استئنافه من طرف النيابة العامة، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تم بمواقع التواصل الاجتماعي تداول أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
وأبرز البلاغ أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.
وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالدار البیضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.