الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تفصل القانوني نبيل أديب من عضويتها
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين فصل المحامي و القانوني د.نبيل أديب رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة، و شددت على أنه حاد عن خط وبرنامج الجبهة الديمقراطية بإنتمائه طوعاً إلى كيان سياسي يعتبر حاضنة لإنقلاب البرهان 25 أكتوبر 2021 .
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت الجبهة في بيان تحصلت “التغيير” على نسخة من، أن تبيل أديب بطوعه وإختياره حاد عن خط وبرنامج الجبهة الديمقراطية وخالف مقتضيات لائحتها خاصة المواد ( 5) و ( 6) من اللائحة وذلك بانتماءه إلى كيان سياسي هو “الكتلة الديمقراطية” حاضنة إنقلاب 25اكتوبر 2021، عوضاً عن مواقف أخرى تكيف في ذات المنحى.
و انضم أديب مؤخراً إلى “الكتلة الديمقراطية” الداعمة لاستمرار الحرب و انقلاب البرهان، وشارك في ورشة القاهرة الأخيرة للقوى السياسية السودانية ضمن وفد الكتلة الديمقراطية، وكان قد صرح قبلها بإنه لا يوجد مانع في المشاركة في المؤتمر المرتقب الذي تستضيفه مصر للتوصل إلى توافق حول أزمة السودان.
ونوهت الجبهة الديمقراطية للمحامين إلى أن نبيل أديب كان عضوا في الجبهة وتولى منصب سكرتيرها العام إبان فترة حكم الإنقاذ الديكتاتوري وساهم في النضال والدفاع عن الحقوق والحريات وقدم العديد من المساهمات في الجبهة الحقوقية القانونية،لافته إلى أن الجبهة “تنظيم ثوري/ سياسي/مهني” يناضل ويسعى لتحقيق التحول الوطني الديمقراطي وترسيخ الدولة المدنية، سيادة حكم القانون، الدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف ضد الإنتهاكات والإعتقالات السياسية وضد الحرب والتحشيد الأهلي وخطابات الكراهية،ويحكم نشاطها وممارساتها برنامج ولائحة مجازة من قبل مؤتمراتها وآخرها المؤتمر العام المنعقد تحت شعار ( أوسع جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات وعدم الافلات من العقاب) بتاريخ 10/ 2 /2023م. الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين.
و أكدت الجبهة أن نبيل أديب حاد عن تلك الأهداف، وقطعت بأنه قبل اتخاذ قرار الفصل شكلت سكرتارية الجبهة الديمقراطية لجنة تحقيق مع نبيل أديب وأخطرته بالحيثيات وأتاحت له فرصة الرد وقالت “جاء معبرا عن إنتماءه إلى تلك الكتلة التي تتعارض أهدافها وممارساتها مع أهداف وبرنامج الجبهة الديمقراطية”، و أضاف البيان “لذلك وبعد المداولة والنقاش قررت سكرتارية الجبهة الديمقراطية فصل الأستاذ نبيل أديب عبدالله من التنظيم”.
وتلاحق أديب العديد من الاتهامات من قانونيين وسياسيين، وثوار بأن رئيس لجنة فض الاعتصام متخاذل وعاجز عن هوية كشف مرتكبي الجريمة البشعة أمام بوابات القيادة العامة رغم إلمامه بالعديد من الأدلة و الشواهد و البراهين.
الوسومالجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الكتلة الديمقراطة رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة