وفاة مخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
واشنطن - رويترز
ذكرت مجلة فارايتي أن المخرج الشهير وليام فريدكين الذي أخرج فيلم (ذا فرينش كونيكشن) "الرابط الفرنسي" عام 1971 وفيلم (ذا إكسورسيست) "طارد الأرواح الشريرة" عام 1973، توفي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 87 عاما.
ونقلت المجلة عن صديقة زوجة فريدكين قولها إنه توفي في مدينة لوس انجليس الأمريكية، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول ملابسات وفاته.
وفاز فيلم "الرابط الفرنسي" بخمس جوائز أوسكار، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج التي حصل عليها فريدكين وأفضل ممثل لجين هاكمان، بينما رُشح فيلم "طارد الأرواح الشريرة" لعشر جوائز أوسكار منها جائزة أفضل مخرج.
بدأ فريدكين حياته الإخراجية في عام 1967 عندما أخرج فيلم (جود تايمز) "أوقات سعيدة" وهو فيلم موسيقي كوميدي، ثم تحول لإخراج أفلام الرعب والعنف والأفلام المثيرة للجدل.
ووُلد فريدكين في 29 أغسطس عام 1935 ونشأ في شيكاجو وهو ابن لمهاجرين أوكرانيين فقراء. وبسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، عمل فريدكين في إدارة البريد بمحطة تلفزيونية في شيكاجو بعد الدراسة الثانوية.
وعانى فريدكين من نوبة قلبية في عام 1981 وقال في ذلك الوقت إن ولعه بالبيتزا والنقانق هو الذي سبب له ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.