إيهاب الطماوي يكتب: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تسعى القيادة السياسية وتولى اهتمامها منذ توليها مقاليد الحكم إلى ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، التى تعتمد دولة القانون والمؤسسات أساساً لها، ويعد ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة، التى ترسم جزءاً رئيسياً فى الطريق نحو الهدف المنشود، باعتباره أحد التدابير الاحترازية التى يتم تطبيقها فى كافة الأنظمة القانونية.
ولذلك كان هناك اهتمام بالغ من كافة مؤسسات الدولة بمراجعة وضبط وإعادة تنظيم (الحبس الاحتياطى)، فكان مجلس النواب حريصاً على التعامل مع تلك المسألة، باعتبارها إحدى المسائل التى وردت ضمن قانون الإجراءات الجنائية المصرى الصادر فى ظل النظام الملكى عام 1950، وهذا القانون أدخلت عليه عدة تعديلات كان آخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم أحكام وإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
مع العبء المتزايد والمستمر على القضاة والمتقاضين بسبب كثرة التعديلات من ناحية، والتطور التقنى والتكنولوجى من ناحية أخرى، أصبح من الضرورة التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطى، ضمن حلول ومعالجة شاملة وإعادة صياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور القائم الصادر عام 2014 المعدل فى 2019، ويتسق أيضاً مع رؤية الدولة التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتسق مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وبعد محطات لم تكن سهلة، بداية من تشكل لجنة نيابية من المجلس للتعامل مع مشروع القانون الوارد من الحكومة عام 2017، مروراً بساعات عمل وأيام وشهور امتدت لشهور، انتهت اللجنة الفرعية إلى عدة نقاط تعد نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، من تلك النقاط:
أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس فى الجرائم التى عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.
وأعدت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بديلاً جامعاً عن القانون القائم الصادر عام 1950 وتعديلاته، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، الذى هو مبدأ أصيل وأساسى وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانونى لحرية الفرد، التى يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم فى تحقيقها.
ومع رغبة حقيقية من القيادة السياسية لترسيخ قواعد دولة القانون، فالجميع يتكاتف من أجل صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب العصر، ويحقق طموح المصريين، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يشمل التعويض عن الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والتعويض حال الحصول على حكم براءة بعد قضاء فترة عقوبة.
وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقاً دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.