تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إجراءات جديدة للتنزه بالحيوانات الخطرة والكلاب، حيث نصت  المادة (13) من القانون على أنه يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. 

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا.

 

 

عقوبة المخالفين 



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.



ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6  أشهر وبغرامة لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف  حكم المادة 13من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب حبس غرامة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».

َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".

وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مقالات مشابهة

  • غرامة 5 آلاف جنيه لنقل الجلود.. محافظة الجيزة تستعد لاستقبال عيد الأضحى
  • علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
  • احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
  • غرامة 2 مليون جنيه على مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن "قلبي عايز صرمة"
  • تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
  • غرامة 10 آلاف جنيه.. محافظ القاهرة يعلن تحرير محاضر لمن ينحر الأضاحي بالشوارع
  • الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا
  • غرامة 20 ألف ريال للمخالفين.. الداخلية السعودية تحذر من أداء الحج بتأشيرة زيارة