كشفت وزارة الإعلام، مسودة نظام الأنشطة الثقافية، وأشارت إلى معاقبة كل مخالف بواحدة أو أكثر من عقوبة، غرامة لا تزيد على 500،000 ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا في جميع المحتويات، إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير ومن العقوبات أيضًا نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات على نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء على اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الجهات العليا للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن من صلاحيتها سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين، عندما تكون محظورة التداول، وعندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة، وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.

وأشارت المسودة إلى أنه إذا أجازت الجهة المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، عليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، على أن يلتزم كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا أو مسؤولًا عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ومن المحظورات تشجيع الإجرام أو الحث عليه ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.

وأوضحت المسودة أنه يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة، وإذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة -عند الاقتضاء- سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنشطة الثقافية المحكمة المختصة المصلحة الوطنية المصلحة العامة مصلحة الوطن مصالح الدولة معلومات مغلوطة الجهة المختصة

إقرأ أيضاً:

“أونروا”: انهيار كامل لنظام المجاري في غزة وسط ظروف إنسانية صعبة

الثورة نت /..

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إن نظام المجاري في قطاع غزة انهار بالكامل، ما أدى إلى تكوّن بحيرات من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، فيما يعيش السكان وسط هذه الظروف الصعبة.

ونقل حساب الوكالة الأممية بمنصة “اكس” في تدوينة ، عن الناطق الرسمي لـ “أونروا”، جوناثان فوولر، قوله إن الوضع يشكّل تهديدًا صحيًا وبيئيًا كبيرًا للسكان.

وأشارت “أونروا” إلى أن فرقها تواصل جهودها لإزالة النفايات، وضخ مياه الصرف الصحي، وتقديم الرعاية الصحية للعائلات النازحة تحت ظروف قاسية للغاية، وسط تحديات لوجستية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • عاجل - 3 آلاف ريال غرامة للتخييم العشوائي.. وإلزام المتنزهين بتصاريح «نباتي»
  • ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • “أونروا”: انهيار كامل لنظام المجاري في غزة وسط ظروف إنسانية صعبة
  • أمير نجران يُدشّن مشاريع تنموية تتجاوز مليار ريال في نجران
  • أمير نجران يُدشّن مشاريع تنموية بمليار ريال
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل