ابو عبود عن “الملكية العقارية”: نقل الأراضي للصناديق العامة يجب أن يكون محدد المدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
#سواليف
قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، “ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.
وأضاف أبوعبود، خلال مداخلته على شاشة المملكة، أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن إدخال هذا النص في مشروع القانون يجعله غير منفكًا عن النصوص الأخرى.
وبين، “قبيل مدة تم سن قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن في المادة الرابعة إجازة إنشاء الشخصية الاعتبارية للصناديق، بحيث تحدد شروط اكتساب إنشاء هذه الصناديق، بمعنى أن الصندوق العام يتم استحداثه بموجب قانون أو نظام، وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الأردني، تم بيان النشاطات التي يمارسها هذا الصندوق”.
مقالات ذات صلة إزالة اعتداءات زراعية مخالفة بالشونة الجنوبية 2023/08/08وأكمل: المادة الثالثة من مشروع معدل الملكية العقارية تتحدث عن نقل ملكية إلى الصناديق العامة التي يفترض استحداثها بالقانون.
وأوضح، “الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا”.
ولفت إلى أن الاعتبارات التي تحكم مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، تتحدث عن الأراضي المملوكة للدولة وسيادة، واستثمار، وعن الاقتصاد أيضًا.
وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.
ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.
تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.