ما حكم إزالة المرأة شعر وجهها؟.. داعية إسلامية تجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ورد سؤال إلى الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية والمتخصصة في الدراسات الإسلامية، من إحدى التابعات تسأل عن حكم إزالة المرأة شعر وجهها، وهل هو ملعون؟
وأجابت نادية عمارة خلال تقديم برنامجها «قلوب عامرة»، والذي يعرض على قناة «أون»، قائلة: «النهي الوارد بالنمص "إزالة شعر الحاجب" يتعلق بإزالة أصل الحاجبين فقط».
وأوضحت «عمارة» أن إزالة الشعر الزائد بالحاجبين وبالوجه بشكل عام ليس له علاقة بـ «النمص المحرم».
حكم إزالة الشعر الزائدوأضافت الداعية الإسلامية أن إزالة الشعر الزائد بالحاجبين وبالوجه بشكل عام من باب التزين المطلوب، مشيرة إلى أن الشرع متسق جدًا مع العقل، إذا أحسن الإنسان التفكير.
اقرأ أيضاًما حكم الإفراط في استعمال الماء؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
هل توجد علامات حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
«الإفتاء» توضح حكم السجود على طرف الحجاب أثناء الصلاة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعية إسلامية إزالة الشعر الزائد
إقرأ أيضاً:
هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن العُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء، ويجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.
وذكرت دار الإفتاء أن المراد بالعربون في البيع، هو ما يُقدَّم دَفعُهُ مِن الأموال، على أنه إن أخذ المشتري السلعةَ احتُسِبَ مِن الثَّمَن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.
وأشارت إلى أن العُربون هو ما يكون مقترنًا بالعقد وليس متقدِّمًا عليه، أمَّا ما يدفعه أحد الناس لغيره قبل أن يتعاقدا على بيعٍ أو شراءٍ فلا يخرج عن حدود الأمانةِ المقرَّرِ صيانتُها وحِفظُها شرعًا لحقِّ صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها حينئذٍ بحالٍ من الأحوال.