بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأربعاء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق #القبول_الموحد، مهند الخطيب، الجمعة، بدء #تقديم #طلبات #الالتحاق لمرحلة #البكالوريوس من صباح الأربعاء الموافق ١٤ -٨-٢٠٢٤، وحتى مساء الأربعاء ٢١-٨-٢٠٢٤.
وقال الخطيب خلال استضافته عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على التلفزيون الأردني، إن تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشر ليلا من يوم الخميس الموافق 22-8-2024.
وأوضح أنه سيتم عقب إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، الإعلان عن تقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات.
مقالات ذات صلةوأشار الخطيب، إلى أنه سيتم قبول 800 طالب في #تخصص #الطب_البشري في الجامعات الرسمية الستة.
وأكد أنه سيتم قبول 240 طالبا في تخصص طب الأسنان في الجامعات الرسمية الثلاثاء.
وبحسب الخطيب، فإن جلسة لمجلس التعليم العالي ستعقد الاثنين القادم، لتحديد الأعداد المقررة للقبول للعام الجامعي 2024-2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبول الموحد تقديم طلبات الالتحاق البكالوريوس تخصص الطب البشري
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.