نواف السالم

يترقب يفيس بيسوما، لاعب توتنهام هوتسبير، فرض عقوبة عليه وذلك بعدما قام باستنشاق غاز الضحك، ونشره الفيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”.

‎وظهر بيسوما في مقطع فيديو متداول، في الأسبوع الماضي، وهو يستخدم أكسيد النيتروز المعروف باسم “غاز الضحك”.

‎واعترف بيسوما بخطئه، قائلاً في بيانه:” أود أن أعتذر عن هذه الفيديوهات، لقد كان قلة تقدير شديدة من جانبي، أدرك مدى خطورة هذا الأمر والمخاطر الصحية المرتبطة به، وأدرك أيضًا مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يحتذى به”.

‎يُذكر أنه تم تصني أكسيد النيتروز كمادة مخدرة من الفئة “ج” بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات في نوفمبر الماضي، كجزء من خطة الحكومة لمكافحة سلوك المشاغبين.

‎وينص القانون بأن حيازة أكسيد النيتروز بقصد استنشاقه بشكل خاطئ لتحقيق تأثير نفسي يعد الآن جريمة، ولكن لا يزال من الممكن استخدام الغاز لأسباب مشروعة، مثلاً في مجال تقديم الطعام أو تخفيف الألم أثناء الولادة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أكسيد النيتروز عقوبة غاز الضحك لاعب توتنهام هوتسبير

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • هدى عربي: لمن افقد السيطرة على الضحك كالعادة ????
  • بعد اهتمام ريال مدريد.. توتنهام يحدد سعر بيع أودوجي
  • توتنهام يواصل مفاوضاته مع وست هام لضم محمد قدوس
  • محمد قدوس يقترب من الرحيل عن وست هام.. وتوتنهام الأقرب لحسم الصفقة
  • الطين قد يكون حلا بسيطا لامتصاص ثاني أكسيد الكربون
  • هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا؟.. الإفتاء تجيب
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • مصطفى يونس: زيزو ادّعى الإصابة في مباراة القمة بسبب توقيعه للأهلي
  • ووكر ينضم رسميا لصفوف بيرنلي
  • في ذكري وفاة رجاء الجداوي.. ماتت بسبب الكورونا وقصة حب مع لاعب شهير