هنخلص عليك| أقوال شقيق المجني عليه بعد وصلة تعذيب بالحدائق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استمعت جهات تحقيق حدائق القبة، إلى أقوال شقيق شخص لقى مصرعه على يد عاطلين بعد وصلة تعذيب، واتهم شقيق المجني عليه المتهمين بقتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار.
.
وأوضح شقيق المجني عليه بالحدائق ، أن خلافات قديمة بين شقيقه والمتهمين قاما على إثرها بالتوعد لشقيقه قائلين "والله هنخلص عليك"، كما أن المتهمين اتهما شقيقه كذبا بأنه سرق منقولات من شقة أحدهما وهو ما لم يحدث ولم يثبتا اتهامهما.
وقال المتهم الرئيسي، إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن، وأنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه إلى مسكن الأول، كما وأشار المتهمون إلى أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".