كاسترو عبدلله بحث مع حمدان قانون تسوية معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله إجتماعاً مع النائب فراس حمدان وطرح معه موضوع اقتراح القانون المُقدم منه ومن عدد من النواب حول "مشروع القانون الرامي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام "، وذلك في إطار المتابعات التي يقوم بها الإتحاد الوطني حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي".
واعلن الاتحاد في بيان أنه "تم البحث في موضوع الضمان والمضمونين عموما، كما طرح كاسترو عبدالله مع النائب حمدان في إمكانية تقديم اقتراح قانون للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام ، وجرى نقاش في هذا الموضوع ".
و أضاف "قد تم الإتفاق على متابعة موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومُعاناة المضمونين ، كما العمل على إقتراح مشروع قانون لتسوية أوضاع العاملين في القطاع الخاص بما يخص تعويضات نهاية الخدمة من أجل الحفاظ على قيمة هذه التعويضات للذين عملوا أكثر من 30 – 40 عاماً ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.