الجبهة التركمانية:دعوى الطعن في جلسة انتخاب محافظ كركوك ما زالت أمام أنظار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى “لا تزال مستمرة”، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه “أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية”.
وقال توران في بيان ، “لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة”.وأضاف أن “المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية”.وأكد توران أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة”، وشدد قائلاً: “نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية”.واختتم بالقول: “لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا”.في السياق، قال النائب عن الجبهة رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي في بيان ، إنه في ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والذي أكد عدم الحاجة لإصدار أمر ولائي، فإننا نود التوضيح بأن الحق الأصلي لا يزال محفوظاً أمام المحكمة الاتحادية وكذلك محكمة “القضاء الاداري”. وأضاف، بناءً على ذلك، يمكن تقديم شكوى لدى محكمة البداءة استناداً إلى المواد 151 و152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. وأكد الصالحي، “أننا لن نسمح لأي طرف بأن يهدر حقوقكم المشروعة، وسنبقى ثابتين في الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة