إيمان سالم: مؤتمر المصريين بالخارج تجسيد عملي لاهتمام الدولة بالمغتربين
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أشادت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بانعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، مؤكدة أن المؤتمر يعكس رؤية الدولة الواضحة في تعزيز روابط الانتماء والهوية الوطنية لدى أبناء مصر بالخارج، وحرص القيادة السياسية على إشراكهم الفعلي في مسارات التنمية وصنع القرار.
وقالت د. إيمان سالم في تصريحات لها، إن مشاركة رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وممثلي الهيئات خلال فعاليات المؤتمر، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المصريين بالخارج يحظون بأولوية في أجندة الدولة، وأن هناك إرادة سياسية صادقة في تحويل هذا التفاعل إلى أدوات تنفيذية وسياسات فعّالة تُراعي مطالبهم وتُحقق تطلعاتهم.
وأضافت أن المؤتمر بات منصة وطنية راسخة للحوار وتبادل الرؤى بين الدولة والجاليات، مشيرة إلى أن الانتظام في عقد هذا الحدث سنويًا يحمل دلالة واضحة على استمرارية التواصل، والحرص على استثمار طاقات العقول المصرية بالخارج وربطها بالمشروعات القومية وخطط الدولة الاستراتيجية.
وأكدت أمينة الاتصال السياسي أن شعار المؤتمر لهذا العام يحمل في طياته رسائل رمزية بالغة الأهمية، فهو يؤكد أن مصر كانت وستظل الحضن الجامع لأبنائها في كل زمان ومكان، وأن هويتها الوطنية تظل الرابط المشترك مهما تباعدت المسافات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين بالخارج الانتماء الهوية الوطنية مسارات التنمية من مؤتمر المصریین بالخارج إیمان سالم
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.