الأمن الوطني يكشف حالات تزوير وفساد في معامل الجص والأكسدة بالأنبار
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وخلال المتابعة الميدانية الحثيثة تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من كشف عمليات تزوير وفساد مالي في معامل الجص والأكسدة الواقعة في جزيرة الكرمة ومقترباتها.
وبعد إجراء عملية التدقيق الميداني لهذا الملف ووفقاً لقرار قضائي بتشكيل لجنة مشتركة مع مديرية التنمية الصناعية وشركة توزيع المشتقات النفطية، ثبت بالأدلة أن من أصل (٢٤٩) معملاً هنالك (١٥) معملاً فقط داخلاً في خط الإنتاج.
حيث كشفت التحقيقات بأن الجهات المتورطة بهذا الملف كانت تقوم باستبدال لوحات الدلالة للمعامل الوهمية أو المهدمة ووضعها على معامل جاهزة للإنتاج وذلك لإيهام لجان الكشف، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إصدار مذكرات قبض واستقدام بحق (٥٨) من المتورطين بعمليات هدر الأموال والفساد من الموظفين الحكوميين.
فيما تم إحالة المتهمين إلى هيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات التحقيقية معهم واتخاذ ما يلزم بشأن المتورطين بالقضية وفق القانون.
جهاز الأمن الوطني العراقي
مديرية العلاقات والإعلام
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات الشهيرة، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل توصيل بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.