بدء اجتماع «دستورية النواب» لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
اللجنة وافقت على 170 مادة
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب تشريعية النواب دستورية النواب قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.