تشريعية النواب توافق على 335 مادة بـالإجراءات الجنائية.. وترفض المزايدات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
أشاد وزير الشؤون النيابية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي التي تشهدها أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكده ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
كما أشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية والذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتًا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حبسه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضده.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثلي نقابة المحامين أو النواب المحامون.
وأشار إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة والسيد ممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدًا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.
كما أوضح أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية أثناء مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري، إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي (أمين عام النقابة) بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أكد أن "الداخلي" مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائمًا إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأي محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور، لا سيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كانت ممثلة بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.
ووفق البيان، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر حرصًا على حقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاروا إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون. كما أكدوا أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
وبانتهاء اجتماع اليوم، تكون لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة. وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الشؤون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية إبراهيم الهنيدي لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
نص المادة 18 من قانون الايجار
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
حكم سابق بعدم دستورية المادة 18 من قانون الايجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة يوم 5 مايو 2018 فى الدعوى مماثلة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابهـــــا دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وحيث إن النص المطعـون فيه – محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.
قانون جديد بعد حكم الدستورية
وفى عام 2022 صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 والذى نص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لـ اخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
مشاركة