العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، إبرام عقد مع شركتين أجنبيتين لغرض “تأمين مستقبل مائي مستدام وتطوير انظمة الري ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار، دون الكشف عن كلفته المالية.جاء ذلك خلال ترؤس وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإطلاق مشروع التحديث الأول للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق ، بحضور السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي والنائب سناء اللهيبي ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على قاعة الهياة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
وقال وزير الموارد المائية خلال كلمته إن “الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الاردنية لاطلاق مشروع تحديث الدراسة الاستراتيجية المعنية باعداد خارطة طريق وطنية لتنمية الموارد المائية وتطوير استخدامها ، فيما أشار الى تحديد ووضع البرنامج الزمني لتنفيذ وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة”.وأضاف أن “الموارد المائية شريان حيوي لإستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فيما بين إنه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية والتحديات، كان من الضروري تحديث الدراسة الستراتيجية للتكيف مع التغيرات والحقائق على أرض الواقع ومواجهة التحديات الأنية والمستقبلية”.وأوضح أن “نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة وتنفيذ مخرجاتها بما يحقق بناء مستقبل مستدام لاجيالنا القادمة”.ومن جانبه قال السفير الايطالي، إن “المشروع خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل مائي مستدام للعراق ، فضلاً عن تطوير انظمة الري الحيوية ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار ومعالجة نسب الملوحة في شط العرب وتعزيز قدرة وسلامة سد الموصل وجميع الاحواض المائية الاصطناعية العراقية”.كما تخلل الاحتفالية عرض فلم توضيحي يبرز أنجازات الدراسة الاستراتيجية والمجالات الرئيسية للتحديث وكلمة لأندريا كاتاروزي رئيس الفريق الأستشاري لاعداد الدراسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.