السجن المؤبد لتشكيل عصابي من 6 متهمين بالاتجار فى المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام، بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف جنيها لأفراد تشكيل عصابي يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، بمينة بنها بمحافظة القليوبية.
وكانت المعلومات قد وردت لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد معاودة أحد تجار المخدرات ويعاونه زوجته وزوجا ابنتيه عقب الإفراج عنه من السجن مؤخرا، في معاودة نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة واستغلال فترة الإجازة الصيفية في ترويج السموم.
تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات تبين من التحريات، أن المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الأنواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالي من منطقة القليوبية بهدف ترويجها فى تلك المنطقة.
وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط أفراد التشكيل وعددهم 6 أفراد، وتم ضبط كمية متنوعة من مخدر الأيس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين وأقراص الترامادول، بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو 2 مليون جنيه.
وتبين أن المتهمين أطلقوا أسماء حركية على المخدرات هى "الساحر الشرير" و "مصيف سعيد"، كما تم ضبط سلاحين ناريين وسيارتين إحداهما مستأجرة والثانية مملوكة لزعيم التشكيل، ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية قاربت 870 ألف جنيه.
تبين أنه تم ضبط المتهمين باستخدام قسم المساعدات الفنية وتصوير ورصد عملية الضبط كاملة، وأمرت النيابة بإحالتهم محبوسين للمحكمة التى رفضت دفاعهم ودفوعهم منوهة إلى أنها أخذتهم بأقصى قدر من الشدة نظرا لما تمثله تلك النوعية من الجرائم بالإخلال بأمن وسلامة المجتمع وصحة المواطنين.
كما نوهت المحكمة أيضا، إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذت قبل المتهمين جاءت على سند من المشروعية الإجرائية، وأن المحكمة تساير النيابة العامة فى ما انتهت إليه من تحقيقات وافية صادفت صحيح الواقع والقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية تشكيل عصابي السجن المؤبد جنايات بنها الاتجار بالمخدرات الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.