هددها بنشر صور فاضحة.. السجن 6 سنوات لعاطل لابتزاز طالبة بالثانوي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بالسجن 6 سنوات على عاطل، بتهمة تهديد إفشاء أمور خادشة للشرف، بعدما هدد طالبة ثانوي بنشر صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 26517 لسنة 2022 أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ من موظفة تفيد بتعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكشفت التحريات قيام المتهم "ح. ح"، عاطل، بإنشاء صفحة باسم فتاة على "فيسبوك" وتعرف على طالبة ثانوي، وتبادل معها صورها الشخصية باعتباره فتاة، وهددها عن طريق رسائل عبر "فيسبوك" بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، وطلب منهما دفع مبالغ مالية له نظير عدم نشرها.
وتبين من الفحص الفنى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر "فيس بوك" خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم.
انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقي القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على "فيسبوك" باسم الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع.
وأكدت التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج للتواصل الاجتماعي.
وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية التواصل الاجتماعي النيابة العامة امن الاسكندرية تواصل الاجتماعي جنايات الاسكندرية جرائم تقنية المعلومات شرطة المنتزه
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.